تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Yasser Drwish
طبعا موافق الله يرحم شهداء مصر ودة اقل واجب مع من افسد اوساعد على الفساد ثم هما مش حيموتو من الجوع دول مليارديرات البلد وعندهم 100 شغلانه