إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها
لابد من تحديد نسبة حضور من لهم حق التصويت بما لايقل عن 50 % ممن لهم حق التصويت حتى لايذهب 10 % ونقول الشعب موافق لان الشعب المصرى لا يخرج إلا إذا أقتنع وشعر بأن ما يتم يصب فى مصلحته وإلا أعرض عن الذهاب وحين يعرض الشعب عن الذهاب للتصويت كأنه يرسل رسالة أنه غير موافق .
يجب أن يتم النص على ضرورة وجود فقهاء دستوريين تختارهم اللجنة أثناء الصياغة ولتشر مبدئيا بضرورة تواجد تمثيل كامل لرئيس المحكمة الدستورية وقضاتها وعدد 3 على الأقل من أساتذة العلوم الدستورية من جامعات مصر هذا اقتراح للمناقشة لكن لا يجب أن تترك الصياغة لمجلس النواب وحدة
تعرض التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور موافقة ثلثى البرلمان علي التعديلات والتى يلزم ان تكون قبل مرورستين يوما من تقديمها للمناقشة المجتمعية بواسطة لجنة الصياغة المختصة ويكون التعديل نافذامن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة
لماذا هذه الإضافة الغريبة وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة هل يمكن أن يتم الإستفتاء على الدستور مادة مادة هذا أمر غير ممكن وحتى هذا الدستور لن يتم الإستفتاء علىيه بهذه الطريقة الغريبة أرجو حذف هذه الفقرة
موافق بشدة على هذه الجزئية (وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة)
اعترض على كون كل مادة استفتاء على حدا التعديلات يستفتى عليها الشعب كلها
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على مبداء الاستفتاء ماده ماده و ان كان فيه شىء من الصعوبه
Abdullah Samir
موافق بشدة على هذه الجزئية (وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة)
Nader Alhassan
تعرض التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور موافقة ثلثى البرلمان علي التعديلات والتى يلزم ان تكون قبل مرورستين يوما من تقديمها للمناقشة المجتمعية بواسطة لجنة الصياغة المختصة ويكون التعديل نافذامن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة