تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (218) 9 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 8:52

أوافق على مبداء الاستفتاء ماده ماده و ان كان فيه شىء من الصعوبه

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:54

موافق بشدة على هذه الجزئية (وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة)

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:1

تعرض التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور موافقة ثلثى البرلمان علي التعديلات والتى يلزم ان تكون قبل مرورستين يوما من تقديمها للمناقشة المجتمعية بواسطة لجنة الصياغة المختصة ويكون التعديل نافذامن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:18

يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها

Samir Mahgoub

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:21

لابد من تحديد نسبة حضور من لهم حق التصويت بما لايقل عن 50 % ممن لهم حق التصويت حتى لايذهب 10 % ونقول الشعب موافق لان الشعب المصرى لا يخرج إلا إذا أقتنع وشعر بأن ما يتم يصب فى مصلحته وإلا أعرض عن الذهاب وحين يعرض الشعب عن الذهاب للتصويت كأنه يرسل رسالة أنه غير موافق .

Ahmed AbdelRahim

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:50

لا أري داعي للإستفتاء الشعبي, إلا على ما يختص بالحقوق و الحريات

Emad Sadek

20 أكتوبر 2012, الساعه 6:34

يجب أن يتم النص على ضرورة وجود فقهاء دستوريين تختارهم اللجنة أثناء الصياغة ولتشر مبدئيا بضرورة تواجد تمثيل كامل لرئيس المحكمة الدستورية وقضاتها وعدد 3 على الأقل من أساتذة العلوم الدستورية من جامعات مصر هذا اقتراح للمناقشة لكن لا يجب أن تترك الصياغة لمجلس النواب وحدة

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 8:52

أوافق على مبداء الاستفتاء ماده ماده و ان كان فيه شىء من الصعوبه

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:1

تعرض التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور موافقة ثلثى البرلمان علي التعديلات والتى يلزم ان تكون قبل مرورستين يوما من تقديمها للمناقشة المجتمعية بواسطة لجنة الصياغة المختصة ويكون التعديل نافذامن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة

Mostafa Hindy

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:47

لماذا هذه الإضافة الغريبة وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة هل يمكن أن يتم الإستفتاء على الدستور مادة مادة هذا أمر غير ممكن وحتى هذا الدستور لن يتم الإستفتاء علىيه بهذه الطريقة الغريبة أرجو حذف هذه الفقرة

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:54

موافق بشدة على هذه الجزئية (وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة)

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

اعترض على كون كل مادة استفتاء على حدا التعديلات يستفتى عليها الشعب كلها