تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (218) 9 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Mostafa Hindy

منذ 49 دقيقة

لماذا هذه الإضافة الغريبة وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة هل يمكن أن يتم الإستفتاء على الدستور مادة مادة هذا أمر غير ممكن وحتى هذا الدستور لن يتم الإستفتاء علىيه بهذه الطريقة الغريبة أرجو حذف هذه الفقرة