إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث منذ 33 دقيقة
Samir Mahgoub
لابد من تحديد نسبة حضور من لهم حق التصويت بما لايقل عن 50 % ممن لهم حق التصويت حتى لايذهب 10 % ونقول الشعب موافق لان الشعب المصرى لا يخرج إلا إذا أقتنع وشعر بأن ما يتم يصب فى مصلحته وإلا أعرض عن الذهاب وحين يعرض الشعب عن الذهاب للتصويت كأنه يرسل رسالة أنه غير موافق .