إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Emad Sadek
يجب أن يتم النص على ضرورة وجود فقهاء دستوريين تختارهم اللجنة أثناء الصياغة ولتشر مبدئيا بضرورة تواجد تمثيل كامل لرئيس المحكمة الدستورية وقضاتها وعدد 3 على الأقل من أساتذة العلوم الدستورية من جامعات مصر هذا اقتراح للمناقشة لكن لا يجب أن تترك الصياغة لمجلس النواب وحدة