إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Nader Alhassan
تعرض التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور موافقة ثلثى البرلمان علي التعديلات والتى يلزم ان تكون قبل مرورستين يوما من تقديمها للمناقشة المجتمعية بواسطة لجنة الصياغة المختصة ويكون التعديل نافذامن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة