تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (218) 9 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة ، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:1

تعرض التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور موافقة ثلثى البرلمان علي التعديلات والتى يلزم ان تكون قبل مرورستين يوما من تقديمها للمناقشة المجتمعية بواسطة لجنة الصياغة المختصة ويكون التعديل نافذامن تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة