تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 15 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Basem Hefny Algamal

منذ 50 دقيقة

الشعب قبل السلطات

Alaa Abdel Hafez

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:44

أغلبية الثلثين

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:53

ارجو الابقاء على الجمعية التاسيسية واستمرارها بنفس عددها وكيفية تشكيلها باختيار اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وتجتمع مرة واحدة سنويا للنظر فى صياغة اى تعديلات للدستور او تقرر فى الموضوعات التى ينشا عليها خلاف بين مجلسى الشيوخ والنواب

Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:29

بشرط الموافقة على التعديل الدستور ثلاثة ارباع اعضاء البرلمان لاستقرار الدستور من العبث

Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

المادة (219 )المقترح المقدم . يكون التعديل مادة اواكثر فى الدستوريناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة فإذا وافق على التعديل بأغلبية ثلاثة ارباع الأعضاء للبرلمان فى كل مجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه لكى يكون الدستور مستقر ويصعب على اى فصيل العبث بالدستور حتى لا يكون من السهل فى ظل ضعف الاحزاب فى حصول فصيل على اغلبية فتسمح لة بتعديل الدستور كما كنا يحدث من قبل وهذة النسبة الخاصة للتعديل ماخوذة من الدستور الامريكى

ALY RASHAD

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور كل سنة ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.

Basem Hefny Algamal

منذ 50 دقيقة

الشعب قبل السلطات

Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 1:45

الأفضل أغلبية الثلثين كما في دستور 71. كيف نجعل عملية تعديل الدستور في الدستور الجديد أسهل من المنصوص عليه في دستور 71 بعد الذي رأيناه من تعديلات استبدادية كثيرة أدخلت عليه في العهد البائد؟

kareem atef

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:38

ارجو اضافة مادة تنص على "ان يتم مراجعة الدستور كل خمس سنوات لتنقيحة وتعديل المواد التى لا تواكب العصر ، على ان يحدد القانون طرقة واليه التنفيذ ، ويفضل ان تتم عن طريق مجلسى النواب والشيوخ ، مع وضع الضوابط اللازمة لكيفية التعديل والتغير

moheeb Abozeed

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:20

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، يعرض على الرئيس لعرضه على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:51

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثى أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

Ahmad Kadry

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:14

أغلبية الثلثين

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:53

ارجو الابقاء على الجمعية التاسيسية واستمرارها بنفس عددها وكيفية تشكيلها باختيار اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وتجتمع مرة واحدة سنويا للنظر فى صياغة اى تعديلات للدستور او تقرر فى الموضوعات التى ينشا عليها خلاف بين مجلسى الشيوخ والنواب