إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Nader Alhassan
ارجو الابقاء على الجمعية التاسيسية واستمرارها بنفس عددها وكيفية تشكيلها باختيار اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وتجتمع مرة واحدة سنويا للنظر فى صياغة اى تعديلات للدستور او تقرر فى الموضوعات التى ينشا عليها خلاف بين مجلسى الشيوخ والنواب