تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 15 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


kareem atef

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:38

ارجو اضافة مادة تنص على "ان يتم مراجعة الدستور كل خمس سنوات لتنقيحة وتعديل المواد التى لا تواكب العصر ، على ان يحدد القانون طرقة واليه التنفيذ ، ويفضل ان تتم عن طريق مجلسى النواب والشيوخ ، مع وضع الضوابط اللازمة لكيفية التعديل والتغير