إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
kareem atef
ارجو اضافة مادة تنص على "ان يتم مراجعة الدستور كل خمس سنوات لتنقيحة وتعديل المواد التى لا تواكب العصر ، على ان يحدد القانون طرقة واليه التنفيذ ، ويفضل ان تتم عن طريق مجلسى النواب والشيوخ ، مع وضع الضوابط اللازمة لكيفية التعديل والتغير