تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 15 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Esam Eng

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

المادة (219 )المقترح المقدم . يكون التعديل مادة اواكثر فى الدستوريناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة فإذا وافق على التعديل بأغلبية ثلاثة ارباع الأعضاء للبرلمان فى كل مجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه لكى يكون الدستور مستقر ويصعب على اى فصيل العبث بالدستور حتى لا يكون من السهل فى ظل ضعف الاحزاب فى حصول فصيل على اغلبية فتسمح لة بتعديل الدستور كما كنا يحدث من قبل وهذة النسبة الخاصة للتعديل ماخوذة من الدستور الامريكى