إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mostafa Farahat
الأفضل أغلبية الثلثين كما في دستور 71. كيف نجعل عملية تعديل الدستور في الدستور الجديد أسهل من المنصوص عليه في دستور 71 بعد الذي رأيناه من تعديلات استبدادية كثيرة أدخلت عليه في العهد البائد؟