تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 9 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

لماذا حذفت وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة كده الباب بينفتح لتسريب مواد غير مقبولة مع مواد مطلوبه جماهيريا في الاستفتاء

Ahmed Soliman

27 أكتوبر 2012, الساعه 9:18

يجب إعادة الفقرة التالية "و اذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة"

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

لماذا عدلت المادة, يجب ان يكون التصويت لكل مادة علي حدة

هل نحسن ام نسوء الدستور

MohammadAli Alzamil

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

التعديل المقترح : تلغى العبارة التى تقول (فإذا وافق على التعديل أغلبية اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه) السبب و التعليل : لا داعى لاستفتاء شعبى بعد موافقة برلمانية فهذا عبث والله فلماذا إذاً كانت انتخابات مجلس الشعب

ashraf shawkat

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:10

يجب عدم الاقتراب والتعديل بالدستور مدة لاتقل عشرة سنوات والا تبقى مهزلة , البرلمان يبقى حسب المحاسيب , سيب وانا سيب ,

Azmy Malash

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:30

يلزم ان تتضمن ايضا تفسير اى مادة من مواد الدستور لان المحكمة الدوستورية اغتصبت حق تفسير مبادئ احكام الشريعة دون ان يوكل الشعب لها هذا الجق

Ehab Elmongy

29 أكتوبر 2012, الساعه 10:41

شئ جيد وجوب اجراء استفتاء شعبي علي اي تعديلات دستورية لكن اقترح التعديل الآتي: و يكون التعديل نافذا من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة علية بأغلبية ثلثي المصوتين

Ahmed Soliman

27 أكتوبر 2012, الساعه 9:18

يجب إعادة الفقرة التالية "و اذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة"

Ehab Mobarak

27 أكتوبر 2012, الساعه 7:53

أغلبية الثلثين

Amr Shiha

25 أكتوبر 2012, الساعه 23:52

سار العرف فى معظم دول العالم, و من بينها مصر, أن تتم موافقة مجلي النواب على التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين, و قد كانت هذا هو المأخوذ به فى المسودة الأولى, فلماذا تم التغيير؟؟؟؟؟؟؟

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

لماذا عدلت المادة, يجب ان يكون التصويت لكل مادة علي حدة

هل نحسن ام نسوء الدستور

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

لماذا حذفت وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة كده الباب بينفتح لتسريب مواد غير مقبولة مع مواد مطلوبه جماهيريا في الاستفتاء