إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
التعديل المقترح : تلغى العبارة التى تقول (فإذا وافق على التعديل أغلبية اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه) السبب و التعليل : لا داعى لاستفتاء شعبى بعد موافقة برلمانية فهذا عبث والله فلماذا إذاً كانت انتخابات مجلس الشعب
يجب عدم الاقتراب والتعديل بالدستور مدة لاتقل عشرة سنوات والا تبقى مهزلة , البرلمان يبقى حسب المحاسيب , سيب وانا سيب ,
يلزم ان تتضمن ايضا تفسير اى مادة من مواد الدستور لان المحكمة الدوستورية اغتصبت حق تفسير مبادئ احكام الشريعة دون ان يوكل الشعب لها هذا الجق
شئ جيد وجوب اجراء استفتاء شعبي علي اي تعديلات دستورية لكن اقترح التعديل الآتي: و يكون التعديل نافذا من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة علية بأغلبية ثلثي المصوتين
يجب إعادة الفقرة التالية "و اذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة"
سار العرف فى معظم دول العالم, و من بينها مصر, أن تتم موافقة مجلي النواب على التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين, و قد كانت هذا هو المأخوذ به فى المسودة الأولى, فلماذا تم التغيير؟؟؟؟؟؟؟
لماذا عدلت المادة, يجب ان يكون التصويت لكل مادة علي حدة
هل نحسن ام نسوء الدستور
لماذا حذفت وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة كده الباب بينفتح لتسريب مواد غير مقبولة مع مواد مطلوبه جماهيريا في الاستفتاء
Shiko Moro
لماذا حذفت وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة كده الباب بينفتح لتسريب مواد غير مقبولة مع مواد مطلوبه جماهيريا في الاستفتاء
Ahmed Soliman
يجب إعادة الفقرة التالية "و اذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة"
Mohamed Hafez
لماذا عدلت المادة, يجب ان يكون التصويت لكل مادة علي حدة
هل نحسن ام نسوء الدستور