تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 9 تعليق

إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:46

لماذا حذفت وإذا اشتمل التعديل على أكثر من مادة وجب أن يجرى الاستفتاء على كل مادة على حدة كده الباب بينفتح لتسريب مواد غير مقبولة مع مواد مطلوبه جماهيريا في الاستفتاء