إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Azmy Malash
يلزم ان تتضمن ايضا تفسير اى مادة من مواد الدستور لان المحكمة الدوستورية اغتصبت حق تفسير مبادئ احكام الشريعة دون ان يوكل الشعب لها هذا الجق