إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
MohammadAli Alzamil
التعديل المقترح : تلغى العبارة التى تقول (فإذا وافق على التعديل أغلبية اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه) السبب و التعليل : لا داعى لاستفتاء شعبى بعد موافقة برلمانية فهذا عبث والله فلماذا إذاً كانت انتخابات مجلس الشعب