إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Amr Shiha
سار العرف فى معظم دول العالم, و من بينها مصر, أن تتم موافقة مجلي النواب على التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين, و قد كانت هذا هو المأخوذ به فى المسودة الأولى, فلماذا تم التغيير؟؟؟؟؟؟؟