تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (10) 116 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أفضل التعليقات

Osama Kayed

18 سبتمبر 2012, الساعه 20:8

الأسرة أساس المجتمع، وعلى الدولة الحفاظ عليها وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.( فقط) -- عدى ذلك في النص يعد نعدى علي الحريات وتنصل من مسؤولية الدولة (( الحكومات))--

Mohamed Safwat

منذ 57 دقيقة

"هويتها" وليس "هوايتها"

Ehab Khafagy

17 سبتمبر 2012, الساعه 16:41

وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها (أرجو المراجعة اللغوية)

Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:48

إن هيمنة الدولة على هوية الأسرة تعد تدخلا يصل إلى حد الفاشية في الحياة الخاصة. ويفتح باب المنازعات السياسية على استعمال آلة الدولة في تحديد مضمون هذه الهوية وفرضه. وقيم الأسرة وأخلاقها مسألة نسبية ومتغيرة تماما ولا يُتصور أن يكون ثمة نموذج مسبق لها إلا في إطار نازي أو فاشي. الأسرة المصرية تقبل سفر بناتها في الخارج للعمل والدراسة، عند قطاعات معينة، ولا تقبله أسر أخرى، ولم يكن متصورا عند الأغلبية قبل بضعة عقود. الأخلاق ومفهوم الدين نفسه متغير وتاريخي. فكرة هوية الدولة في حد ذاتها إشكالية

Eagle Man

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:46

يعنى ايه الكلام الغريب ده انتم مرضى ولا ايه الاسره قوامها الدين و الاخلاق الوطنيه ايه الهبل ده الاسر قومها الحب و التالف ما فى اليابان ملحدين وعندهم اسر متماسكه وجيده هو الى كاتب الحجات ديه بيضرب ايه ولامؤخذه

Moataz Ibrahim

20 سبتمبر 2012, الساعه 21:8

أرفضها شكلا وضمونا.. إحنا عاوزين دولة مدنية قوامها القانون ولا شيء غيره .. لا أسر ولا أي كيان جزئي آخر...

Foad Masrii

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:3

رغي ومواضيع انشا ملهاش اي لازمة في الدستور! ثم ايه "القيمية"؟

Nermine Hanafi

23 سبتمبر 2012, الساعه 20:58

يعني ايه علي الدولة و المجتمع الحفاظ علي هويتها الدينية؟! مال الدولة و المجتمع بالهوية الدينية للاسرة؟! ده تعدي علي الحرية الشخصية مفيش داعي من وجوده

Shereen Gaber

23 سبتمبر 2012, الساعه 22:54

مادة مالهاش أي تلاتين لازمة كأنكوا بتدوروا علي أي خرم تحشروا كلمة دين وخلاص !!!

Raouf Sherif

24 سبتمبر 2012, الساعه 5:21

ليس من حق الدولة او الحكومة التدخل او المساس او الحكم علي دين او اخلاق او وطنية الافراد الا اذا حطوا معايير لاخلاق و دين و وطنية الافراد .....مادة فكرها ليس دستوري من الاساس

عاصم دياب

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:19

لا يوجد قالب جاهز للأسرة تلزم به الأسر ون يخالفه يعاقب لذا أرى أن يتم إزالة الزيادات التي ستؤدي إلى مشكلات ضخمة عند وضع القوانين لأن المادة بصياغتها الحالية ستؤدي إلى وضع الحكومة نموذج للاسرة يجب أن يطبقه الجميع ومن يخالفه يكون قد خالف الدستور لذا أقترح أن يكون النص : الأسرة أساس المجتمع وعلى الدولة أن تعمل على تماسكها وحمايتها ورعاية أفرادها في حدود القانون

christy Hanna

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:23

هو اي كلام وخلاص يتعمل ماده في الدستور

Rania Mostafa Mohamed

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:0

مش فاهمه ودى تتحط فى الدستور ليه وعلى اى اساس هتقدر تراقب الاسر وايه هى الهويه الدينيه والاخلاقيه والقيميه ؟؟