تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (10) 116 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أفضل التعليقات

Osama Kayed

18 سبتمبر 2012, الساعه 20:8

الأسرة أساس المجتمع، وعلى الدولة الحفاظ عليها وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.( فقط) -- عدى ذلك في النص يعد نعدى علي الحريات وتنصل من مسؤولية الدولة (( الحكومات))--

Mohamed Safwat

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:49

"هويتها" وليس "هوايتها"

Ehab Khafagy

17 سبتمبر 2012, الساعه 16:41

وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها (أرجو المراجعة اللغوية)

Dina Mabrouk

2 أكتوبر 2012, الساعه 8:47

مادة ليس لها داعى اصلا والمواطن هو اساس المجتمع

Akmal Safwat

29 سبتمبر 2012, الساعه 22:53

المواطن هو أساس المجتمع لأن بناء الأسره إختيار للبعض ولاأفهم معنى الهويه الأخلاقيه والقيميه ولاكيف تحميهما الدوله ولاأدرى لماذا يجب أن تضطلع الدوله بهذا الدور. مامعنى أو الهدف من هذه الماده أساساً؟

Rabab Hashim

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:1

لا اوافق على رقابة الدولة و جملة الحفاظ على هويتها الدينية و الاخلاقيه الاخلاق نسبيه و متغيرة من اسرة لاخرى والدولة ليست رقيب .. المادة غير مفيده

Rabab Hashim

25 سبتمبر 2012, الساعه 10:58

اخلاق الاسرة متغيرة و نسبيه من اسرة للتانية تتدخل فيها ليه كمان يعنى ايه الحفاظ على هويتها الدينيه !؟ الدوله مش حقها التدخل فى ده ومش كل مادة تلزقوا فيها الهوية الدينيه .. الاسرة اساس المجتمع و الدولة تحمى ده و بس و اصلا مادة ملهاش لازمة

Rabab Hashim

25 سبتمبر 2012, الساعه 10:53

انت مش وصى على اخلاق الاسرة دى نسبية و متغيرة و الدولة مالهاش دعوة بيها و ليه حشر الهوية الدينية فى كل مادة يعنى ايه هوية دينية لازمتها ايه .. الاسرة اساس المجتمع والدولى تحمى ده بس كده بلاش عك ومط واصلا مادة ملهاش لازمة

Dalia Elhawary

منذ 10 دقيقة

الاسرة اساس المجتمع و على الدولة توفير مقومات الحفاظ على تماسكها واستقرارها و حمايته فقط ..... الدين و الأخلاق أمور نسبية

Fatma Ragab

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:27

ده علي اساس ان الكلام ده جديد و اول مره نسمعه

Mostafa Attia

24 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

ارجو التوضيح ان هذا دستور لمصر وليس دستور للصومال او افغانستان’’’’’ اذا لم تكونوا تعرفوا قدر مصر فافسحوا المجال لمن يعرف قدرها ومكانتها ويبدع دستورا يكون قدوة ونبراسا فى الحقوق والتحضر والمدنية ولك الله يامصر.

Mohammed Hammad

24 سبتمبر 2012, الساعه 15:36

الأسرة أساس المجتمع وعلى الدولة العمل على الحفاظ على قيمها وتماسكها واستقرارها وحمايتها ........... فقط لاغير

Moustafa Megahed

24 سبتمبر 2012, الساعه 15:29

ما أهمية هذه المادة أصلا؟؟؟