الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
لا يوجد قالب جاهز للأسرة تلزم به الأسر ون يخالفه يعاقب لذا أرى أن يتم إزالة الزيادات التي ستؤدي إلى مشكلات ضخمة عند وضع القوانين لأن المادة بصياغتها الحالية ستؤدي إلى وضع الحكومة نموذج للاسرة يجب أن يطبقه الجميع ومن يخالفه يكون قد خالف الدستور لذا أقترح أن يكون النص :
الأسرة أساس المجتمع وعلى الدولة أن تعمل على تماسكها وحمايتها ورعاية أفرادها في حدود القانون
عاصم دياب
لا يوجد قالب جاهز للأسرة تلزم به الأسر ون يخالفه يعاقب لذا أرى أن يتم إزالة الزيادات التي ستؤدي إلى مشكلات ضخمة عند وضع القوانين لأن المادة بصياغتها الحالية ستؤدي إلى وضع الحكومة نموذج للاسرة يجب أن يطبقه الجميع ومن يخالفه يكون قد خالف الدستور لذا أقترح أن يكون النص : الأسرة أساس المجتمع وعلى الدولة أن تعمل على تماسكها وحمايتها ورعاية أفرادها في حدود القانون