تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (1) 558 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


أفضل التعليقات

Kareem Madkour

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:19

انا معجب جدا "بتمسك بانتمائه بحوض النيل" ده بيقفل الباب قدام الدعاوي التي تريد نقل مصر علي حوض نهر الراين او المسيسيبي. اتلهوا.

Mada Abd-El Qader

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:12

اعترض على نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى ؟؟؟ عن اى شورى يتحدثون و الشورى مع من ؟؟؟ و ماذا اذا كانت الشورى ضد رأيى الاغلبية ؟؟؟ و بعدين ايه كل الكلام الكتير الخاص ب(الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي) ؟؟؟؟

دستور 54 : مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.

Mohamed Noman

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:19

المحاصصة واضحة في الصياغة ... أحنا تقريبا مش عارفين أحنا كلنا عاوزين أيه أو أيه الصح .. فبندي كل فريق حصته على شكل كلمة بيحبها ...

Ossama Ghaly

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:52

ايه مستوى الركاكة دى مين اللى اقترح النص ده ؟ ، ومين اللى صاغه بالشكل ده ؟ شوية اسئلة ها توضح مستوى الركاكة فى النص وما قد يرمى له المعنى أولا – فى عبارة ( جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ) هل عبارة ( لا تقبل التجزئة ) عائدة على لفظة ( سيادة ) بمعنى أن السيادة هى التى لا تقبل التجزئة ؟ أم أنها عائدة على عبارة ( دولة موحدة ) بمعنى أن الدولة هى التى لا تقبل التجزئة ؟ الفرق فى المعنى مؤسس على أن عبارة ( لا تقبل التجزئة ) جاءت فى صيغة المفرد المؤنث و هى تحمى أحد الإثنين من التجزية ( الدولة الموحدة ) او ( السيادة )
ثانيا – فى عبارة ( و نظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى و التعددية و المواطنة ) ما معنى ( يعتمد على ) و لماذا لم يستخدم عبارة ( قائم على ) مع ملاحظة أن الإعتماد على شئ لا يعنى حتمية وجوده حيث أن ( الاعتماد على ) أمر ثانوى و نسبي و ليس اساسي ثالثا – ما معنى عبارة ( مبادئ الشورى ) وهى عبارة مطاطة تخضع للتفسير و التأويل بحسب رغبة الحاكم و حزبه رابعا - هل العطف الوارد فى العبارة للفظتى ( التعددية ) و ( المواطنة ) على شبه الجملة المكون لعبارة ( مبادئ الشورى ) يفيد صرف العطف للفظتى ( التعددية ) و ( المواطنة ) و اشتراكهم مع المضاف اله فى مضافه ( مبادئ ) ليصبح معنى العبارة ( نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى و مبادئ التعددية و مبادئ المواطنة ) مع العلم أن لفظة ( مبادئ ) هى لفظة مطاطة تخضع للتفسير و تحتمل كافة التأولات ولا تعنى الشئ ذاته و انما مبادئه خامسا – ما هو النظام الديموقراطى مع ملاحظة الديموقراطية هى مجرد آلية ممارسة نظام حكم و أبرز مظاهرها احترام حقوق الانسان و الحريات و تداول السلطة سلميا و ليست مجرد مسمى لنظام حكم لزومها ايه الافتكاسات و سبل الابواب امام التأولات و التفسيرات و عدم غلقها ، ما تدوا العيش لخبازينه النص ده لغم
كفاية كده و لا نكمل على بقية الركاكة اللى محسسانى ان مصر ميكروباص ممكن حد ينقله من مكانه للعلم بالشئ ده نص المادة الأولى من دستور 54 مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. سلام

Mohamed AbdElhameed

23 سبتمبر 2012, الساعه 0:2

هى الناس معترضه على كلمة الشورى ليه...ديمقراطى عشان كل واحد يكون ليه حرية الرأى...وشورى لان ربنا قال وامرهم شورى بينهم...ولان يد الله مع الجماعه...عشان كدا راى الاغلبيه هو اللى هيمشى

Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 8:38

مبادئ الشورى مفهوم غامض واعتماد الديمقراطية على الشورى الغامضة حتى فقهيا يفتح الباب أمام قيود على الديمقراطية. وفي ضوء تركيبة اللجنة ربما يكون هذا مقصودا لذاته

Hesham Abdo

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:26

افهم التفصيل الممل للنص وايضا افهم غلق الباب على ترزية القوانين لتفسيره

Aly Radwan

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:23

أقترح التعديل لـ جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة كاملة ونظامها ديمقراطي قائم على التعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية

Khaled Hamed

21 سبتمبر 2012, الساعه 20:59

صياغة توضع فى كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الابتدائى وليس فى الدستور

Ahmed Diab

23 سبتمبر 2012, الساعه 15:5

النص الافضل " جمهورية مصر العربية دولة موحدة نظامها ديموقراطى قائم على التعددية و المواطنين كلهم سواء و الشعب مصدر كل السلطات " وبلاش رغى كتير

Ahmed Elfeshawy

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:28

اوضحت المادة ان الشعب المصرى جزء من الامة العربية و الاسلامية ويتمسك بانتمائه الى حوض النيل والقارة الافريقية والامتداد الاسيوى ..... وبذلك فان المادة تتجاهل عالمية الدولة اذ اننا نطمح ان تكون مصر دولى كبرى وعالمية .. كما ان الكثير من المصريين يعيشون خارج المساحات العربية و الاسلامية و الافريقية و الاسيوية ... فارى ان يوضح الدستور ان مصر دولة عالمية ... وذلك بان يضاف الى المادة بعد توضيح هويته وانتمائه وامتداده ان الشعب المصرى لاينفصل عن ( العالم الخارجى او باقلى دول العالم )

Salma Mobarak

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:27

ما هو تعريف الشورى؟ و من يستشير من؟ و ما هى آليات الشورى؟ و ما هى النماذج السابقة التى نستدل بها عليها؟ الشورى منهج أم مبدأ؟

Mohamed Magdy

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:45

كلام ممتاز ... اضافة كلمة الشورى جهد طيب م الاسلاميين لأنها مذكورة ف القرءان ذكر الامة العربية و الاسلامية شيء طيب حتى ينشأ الاطفال على هذا الامر