جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
انا معجب جدا "بتمسك بانتمائه بحوض النيل" ده بيقفل الباب قدام الدعاوي التي تريد نقل مصر علي حوض نهر الراين او المسيسيبي. اتلهوا.
اعترض على نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى ؟؟؟ عن اى شورى يتحدثون و الشورى مع من ؟؟؟ و ماذا اذا كانت الشورى ضد رأيى الاغلبية ؟؟؟ و بعدين ايه كل الكلام الكتير الخاص ب(الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي) ؟؟؟؟
دستور 54 : مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
المحاصصة واضحة في الصياغة ... أحنا تقريبا مش عارفين أحنا كلنا عاوزين أيه أو أيه الصح .. فبندي كل فريق حصته على شكل كلمة بيحبها ...
ايه مستوى الركاكة دى
مين اللى اقترح النص ده ؟ ، ومين اللى صاغه بالشكل ده ؟
شوية اسئلة ها توضح مستوى الركاكة فى النص وما قد يرمى له المعنى
أولا – فى عبارة ( جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة )
هل عبارة ( لا تقبل التجزئة ) عائدة على لفظة ( سيادة ) بمعنى أن السيادة هى التى لا تقبل التجزئة ؟
أم أنها عائدة على عبارة ( دولة موحدة ) بمعنى أن الدولة هى التى لا تقبل التجزئة ؟
الفرق فى المعنى مؤسس على أن عبارة ( لا تقبل التجزئة ) جاءت فى صيغة المفرد المؤنث و هى تحمى أحد الإثنين من التجزية ( الدولة الموحدة ) او ( السيادة )
ثانيا – فى عبارة ( و نظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى و التعددية و المواطنة )
ما معنى ( يعتمد على ) و لماذا لم يستخدم عبارة ( قائم على )
مع ملاحظة أن الإعتماد على شئ لا يعنى حتمية وجوده حيث أن ( الاعتماد على ) أمر ثانوى و نسبي و ليس اساسي
ثالثا – ما معنى عبارة ( مبادئ الشورى ) وهى عبارة مطاطة تخضع للتفسير و التأويل بحسب رغبة الحاكم و حزبه
رابعا - هل العطف الوارد فى العبارة للفظتى ( التعددية ) و ( المواطنة ) على شبه الجملة المكون لعبارة ( مبادئ الشورى ) يفيد صرف العطف للفظتى ( التعددية ) و ( المواطنة ) و اشتراكهم مع المضاف اله فى مضافه ( مبادئ ) ليصبح معنى العبارة ( نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى و مبادئ التعددية و مبادئ المواطنة )
مع العلم أن لفظة ( مبادئ ) هى لفظة مطاطة تخضع للتفسير و تحتمل كافة التأولات ولا تعنى الشئ ذاته و انما مبادئه
خامسا – ما هو النظام الديموقراطى
مع ملاحظة الديموقراطية هى مجرد آلية ممارسة نظام حكم و أبرز مظاهرها احترام حقوق الانسان و الحريات و تداول السلطة سلميا و ليست مجرد مسمى لنظام حكم
لزومها ايه الافتكاسات و سبل الابواب امام التأولات و التفسيرات و عدم غلقها ، ما تدوا العيش لخبازينه
النص ده لغم
كفاية كده و لا نكمل على بقية الركاكة اللى محسسانى ان مصر ميكروباص ممكن حد ينقله من مكانه
للعلم بالشئ
ده نص المادة الأولى من دستور 54
مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
سلام
هى الناس معترضه على كلمة الشورى ليه...ديمقراطى عشان كل واحد يكون ليه حرية الرأى...وشورى لان ربنا قال وامرهم شورى بينهم...ولان يد الله مع الجماعه...عشان كدا راى الاغلبيه هو اللى هيمشى
مبادئ الشورى مفهوم غامض واعتماد الديمقراطية على الشورى الغامضة حتى فقهيا يفتح الباب أمام قيود على الديمقراطية. وفي ضوء تركيبة اللجنة ربما يكون هذا مقصودا لذاته
افهم التفصيل الممل للنص وايضا افهم غلق الباب على ترزية القوانين لتفسيره
أقترح التعديل لـ جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة كاملة ونظامها ديمقراطي قائم على التعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية
صياغة توضع فى كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الابتدائى وليس فى الدستور
النص الافضل " جمهورية مصر العربية دولة موحدة نظامها ديموقراطى قائم على التعددية و المواطنين كلهم سواء و الشعب مصدر كل السلطات " وبلاش رغى كتير
اوضحت المادة ان الشعب المصرى جزء من الامة العربية و الاسلامية ويتمسك بانتمائه الى حوض النيل والقارة الافريقية والامتداد الاسيوى ..... وبذلك فان المادة تتجاهل عالمية الدولة اذ اننا نطمح ان تكون مصر دولى كبرى وعالمية .. كما ان الكثير من المصريين يعيشون خارج المساحات العربية و الاسلامية و الافريقية و الاسيوية ... فارى ان يوضح الدستور ان مصر دولة عالمية ... وذلك بان يضاف الى المادة بعد توضيح هويته وانتمائه وامتداده ان الشعب المصرى لاينفصل عن ( العالم الخارجى او باقلى دول العالم )
ما هو تعريف الشورى؟ و من يستشير من؟ و ما هى آليات الشورى؟ و ما هى النماذج السابقة التى نستدل بها عليها؟ الشورى منهج أم مبدأ؟
كلام ممتاز ... اضافة كلمة الشورى جهد طيب م الاسلاميين لأنها مذكورة ف القرءان ذكر الامة العربية و الاسلامية شيء طيب حتى ينشأ الاطفال على هذا الامر
Rafiq Abdussalam
بغض النظر عن الاساءة في "اتلهوا" بس التعليق ظريف ايه اهمية انتمائنا لافريقيا واللا اسيا واللا حوض النيل واللا العروبة كل دي علاقات اما جغرافية (مؤكدة لا تحتاج اي بيانات او خطب رنانة) واما علاقات سياسية تتعرض للتغير بين فترة وفترة