جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Ahmed Elfeshawy
اوضحت المادة ان الشعب المصرى جزء من الامة العربية و الاسلامية ويتمسك بانتمائه الى حوض النيل والقارة الافريقية والامتداد الاسيوى ..... وبذلك فان المادة تتجاهل عالمية الدولة اذ اننا نطمح ان تكون مصر دولى كبرى وعالمية .. كما ان الكثير من المصريين يعيشون خارج المساحات العربية و الاسلامية و الافريقية و الاسيوية ... فارى ان يوضح الدستور ان مصر دولة عالمية ... وذلك بان يضاف الى المادة بعد توضيح هويته وانتمائه وامتداده ان الشعب المصرى لاينفصل عن ( العالم الخارجى او باقلى دول العالم )