تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (1) 558 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


أفضل التعليقات

Kareem Madkour

منذ 13 دقيقة

انا معجب جدا "بتمسك بانتمائه بحوض النيل" ده بيقفل الباب قدام الدعاوي التي تريد نقل مصر علي حوض نهر الراين او المسيسيبي. اتلهوا.

Mada Abd-El Qader

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:12

اعترض على نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى ؟؟؟ عن اى شورى يتحدثون و الشورى مع من ؟؟؟ و ماذا اذا كانت الشورى ضد رأيى الاغلبية ؟؟؟ و بعدين ايه كل الكلام الكتير الخاص ب(الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي) ؟؟؟؟

دستور 54 : مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.

Mohamed Noman

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:19

المحاصصة واضحة في الصياغة ... أحنا تقريبا مش عارفين أحنا كلنا عاوزين أيه أو أيه الصح .. فبندي كل فريق حصته على شكل كلمة بيحبها ...

عمرو محمد

10 نوفمبر 2012, الساعه 9:2

ما معني نظامها ديمقراطي؟!! يجب أن تكتب نظام الحكم بها (رئاسي أو برلماني أو رئاسي برلماني الخ..,) قائم على الديمقراطية, ثانيا ما معنى نظامها ديمقراطي يعتمد على مباديء الشورى؟؟ فمن المعروف أن النظام الديمقراطي يعتمد على نتائج صندوق الانتخابات أم نظام الشورى فيعتمد على مشورة الحاكم لأهل الرأي والصلاح من وجهة نظره, فالديمقراطية تختلف عن الشورى في الآليات هذا بخلاف من سيحدد أهل الرأي والصلاح للأخذ بمشورتهم؟ هل هو الحاكم ففي هذه الحالة سيعين الرئيس كافة أعضاء البرلمان طبقا لمبدأ الشورى وهو مخالف لنظام الحكم الديمقراطي!!!!

Ahmed Morsy

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:30

"التمسك" بالانتماء الأفريقي غير كافي. يجب أن تكون الصياغة أكثر وضوحاً في هذا السياق. مصر تحتاج أفريقيا وتحتاج دول حوض النيل، ويجب أن يكون لها دوراً مهماً ومحسوساً بين الدول الأفريقية. كذلك: إضافة كلمة شورى ليس لها أي داعي في هذا السياق، فواقعياً أي دولة ديمقراطية ليس فيها ما يسمى "شورى". هناك فقط نظام ديمقراطي وأحزاب وانتخابات واستفتاءات وتداول سلطة، وأياً من هؤلاء لا يطلق عليه "شورى".

حسن رياض

1 أكتوبر 2012, الساعه 21:47

موضوع تعبير ده ولا اة يا جدعان .. حد يرد علينا ..!!

Mike Elmasry

1 أكتوبر 2012, الساعه 16:49

والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي. يفقدنا هويتنا التى يقدرها العالم قبل افتخارنا بها هويتنا المصرية الفرعونية وليست العربية البدوية الهمجية.....اما الاسلامية فهى صبغة دينية عنصرية غبية تناقض الجملة التى تسبقها (والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات)

Mohamed Ramdan

1 أكتوبر 2012, الساعه 11:14

لما ذكرت قارة اسيا قبل قارة افريقيا والسيد الرئيس قال نحن الافارقة

Samer El-Saadany

29 سبتمبر 2012, الساعه 23:59

يعنى ايه دولة موحدة لا تقبل التجزئة ؟؟ و ايه حصة الجغرافية اللى مصر تتمسك بانتمائها له ده ؟؟ حوض النيل و اسيا و افريقيا ... هى زفة فى فرح ...

ارحمونا يرحمكم الله و اعيدوا صياغة هذه المادة

Ihab Shaalan

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:34

المادة ركبكة جدا و اري اختصارها كما قي دستور 54. بلاش كل واحد خياف من حاجه يحشرها في الدستور. ثم ايه لازم الانتماءات الجغرافية!!! طيب فين البعد المتوسطي؟ و الاوروبي؟ مش ممكن بعد 50 سنه نبقى جزء من الاتحاد الأوروبي؟ حقيقي المادة بشكلها هذا شديدة الرجعية.

Lamiaa Abdelgelil

28 سبتمبر 2012, الساعه 1:14

احذفوا شورى ,,ايه لازمتها ؟؟!!! نظامها ديموقراطى وبس مش عايزين حد يجى فى يوم ويجيب مكتب الارشاد ويقول هخليها شورى ويختار منه الخليفة قصدى الرئيس لمصر من غير انتخابات ,,احذفوا الكلمة دى

Amr Mansor

27 سبتمبر 2012, الساعه 16:57

الدولة ذات السيادة بالتأكيد لا تقبل التجزئة ... ماهى مبادئ الشورى " بالظبط " ؟ .. المادة تتحدث عن الدولة أم عن الشعب ؟؟؟ والانتماء يكون الى شعوب حوض النيل والقارة الأفريقية و"الأمتداد الآسيوى" ؟؟؟؟ هو الامتداد ده لحد الصين واليابان مثلا ؟؟

Ahmed Sakr

27 سبتمبر 2012, الساعه 16:43

كان الله فى عونكم سيروا على بركة الله ولا تسمعوا لكل من اراد ان يرميكم بالاتهامات فالشعب المصرى معكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولة والمؤمنون