تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (1) 558 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Mada Abd-El Qader

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:12

اعترض على نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى ؟؟؟ عن اى شورى يتحدثون و الشورى مع من ؟؟؟ و ماذا اذا كانت الشورى ضد رأيى الاغلبية ؟؟؟ و بعدين ايه كل الكلام الكتير الخاص ب(الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي) ؟؟؟؟

دستور 54 : مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.