جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
اعترض على نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى ؟؟؟ عن اى شورى يتحدثون و الشورى مع من ؟؟؟ و ماذا اذا كانت الشورى ضد رأيى الاغلبية ؟؟؟ و بعدين ايه كل الكلام الكتير الخاص ب(الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي) ؟؟؟؟
دستور 54 : مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
Ahmed Elmasry
يجب إضافة باب للتعريفات في الدستور الجديد حتى يفهم الشعب ماذا يقصد بالمصطلحات المستخدمة على وجه الدقة