تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (1) 558 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Ahmed Morsy

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:30

"التمسك" بالانتماء الأفريقي غير كافي. يجب أن تكون الصياغة أكثر وضوحاً في هذا السياق. مصر تحتاج أفريقيا وتحتاج دول حوض النيل، ويجب أن يكون لها دوراً مهماً ومحسوساً بين الدول الأفريقية. كذلك: إضافة كلمة شورى ليس لها أي داعي في هذا السياق، فواقعياً أي دولة ديمقراطية ليس فيها ما يسمى "شورى". هناك فقط نظام ديمقراطي وأحزاب وانتخابات واستفتاءات وتداول سلطة، وأياً من هؤلاء لا يطلق عليه "شورى".