جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Ihab Shaalan
المادة ركبكة جدا و اري اختصارها كما قي دستور 54. بلاش كل واحد خياف من حاجه يحشرها في الدستور. ثم ايه لازم الانتماءات الجغرافية!!! طيب فين البعد المتوسطي؟ و الاوروبي؟ مش ممكن بعد 50 سنه نبقى جزء من الاتحاد الأوروبي؟ حقيقي المادة بشكلها هذا شديدة الرجعية.