تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (1) 558 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Ossama Ghaly

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:52

ايه مستوى الركاكة دى مين اللى اقترح النص ده ؟ ، ومين اللى صاغه بالشكل ده ؟ شوية اسئلة ها توضح مستوى الركاكة فى النص وما قد يرمى له المعنى أولا – فى عبارة ( جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ) هل عبارة ( لا تقبل التجزئة ) عائدة على لفظة ( سيادة ) بمعنى أن السيادة هى التى لا تقبل التجزئة ؟ أم أنها عائدة على عبارة ( دولة موحدة ) بمعنى أن الدولة هى التى لا تقبل التجزئة ؟ الفرق فى المعنى مؤسس على أن عبارة ( لا تقبل التجزئة ) جاءت فى صيغة المفرد المؤنث و هى تحمى أحد الإثنين من التجزية ( الدولة الموحدة ) او ( السيادة )
ثانيا – فى عبارة ( و نظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى و التعددية و المواطنة ) ما معنى ( يعتمد على ) و لماذا لم يستخدم عبارة ( قائم على ) مع ملاحظة أن الإعتماد على شئ لا يعنى حتمية وجوده حيث أن ( الاعتماد على ) أمر ثانوى و نسبي و ليس اساسي ثالثا – ما معنى عبارة ( مبادئ الشورى ) وهى عبارة مطاطة تخضع للتفسير و التأويل بحسب رغبة الحاكم و حزبه رابعا - هل العطف الوارد فى العبارة للفظتى ( التعددية ) و ( المواطنة ) على شبه الجملة المكون لعبارة ( مبادئ الشورى ) يفيد صرف العطف للفظتى ( التعددية ) و ( المواطنة ) و اشتراكهم مع المضاف اله فى مضافه ( مبادئ ) ليصبح معنى العبارة ( نظامها ديموقراطى يعتمد على مبادئ الشورى و مبادئ التعددية و مبادئ المواطنة ) مع العلم أن لفظة ( مبادئ ) هى لفظة مطاطة تخضع للتفسير و تحتمل كافة التأولات ولا تعنى الشئ ذاته و انما مبادئه خامسا – ما هو النظام الديموقراطى مع ملاحظة الديموقراطية هى مجرد آلية ممارسة نظام حكم و أبرز مظاهرها احترام حقوق الانسان و الحريات و تداول السلطة سلميا و ليست مجرد مسمى لنظام حكم لزومها ايه الافتكاسات و سبل الابواب امام التأولات و التفسيرات و عدم غلقها ، ما تدوا العيش لخبازينه النص ده لغم
كفاية كده و لا نكمل على بقية الركاكة اللى محسسانى ان مصر ميكروباص ممكن حد ينقله من مكانه للعلم بالشئ ده نص المادة الأولى من دستور 54 مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. سلام