حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
دون الاعتداء على الأشخاص بصورة شخصية او ايذائهم الا بمستندات قابلة للنشر قانونا
يعنى لو حد رسم رسومات مسيئة للصحابة مثلا او اى شخصية عامة يبقى حرية رأى؟ اين القيود
و لا يجوز مراقبة أو حبس أي شخص نتيجة للتعبير عن رأيه بأي وسيلة لا تتجاوز الاداب العامة و تندرج تحت بند السب و القذف
لماذا تم حذف بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير فلا يمكن أن يسنبى أحد فى الصحف ثم يحتمى بهذا النص
دون المس بإساءة للانبياء و الرسل و الصحابة والكتب السماوية و دون التجريح المواطن او اتهامة إلا بدليل
تعديل مهم: حرية الفكر والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك بشرط عدم النعارض مع الدين أو القيم.
اقتراحي لتعديل نص المادة (9) "حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.دون المساس بالأشخاص والمعتقدات والأديان، ويعاقب بأحكام القانون كل من يخالف ذلك" عادل بدوي
هذه الماده يلزمها تقيد وضبط فلا يتصور ان يكفل الدستور حرية نشر اساءه للمقدسات مثلا
يجب وجود مادة بالدستور الجديد لمصر العزة تضمن أن ((( الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين )))
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يتجاوز الاداب العامة او يخالف ثوابت دين الدولة ولا يعتدى على احد الا بالدليل القاطع
زكريا البربري
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بعدم مخالفة المادة ( 1. 3 . 8 ) من الدستور.