تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (45) 898 تعليق

حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

آخر تحديث منذ 6 دقيقة


أفضل التعليقات

Ahmed Taha

31 أغسطس 2012, الساعه 1:31

دون الاعتداء على الأشخاص بصورة شخصية او ايذائهم الا بمستندات قابلة للنشر قانونا

Ahmed Marzouk

1 سبتمبر 2012, الساعه 11:14

يعنى لو حد رسم رسومات مسيئة للصحابة مثلا او اى شخصية عامة يبقى حرية رأى؟ اين القيود

Mohamed Abdallah

31 أغسطس 2012, الساعه 2:53

و لا يجوز مراقبة أو حبس أي شخص نتيجة للتعبير عن رأيه بأي وسيلة لا تتجاوز الاداب العامة و تندرج تحت بند السب و القذف

Emad Eldin Abd ElKarim

22 سبتمبر 2012, الساعه 16:8

لماذا تم حذف بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير فلا يمكن أن يسنبى أحد فى الصحف ثم يحتمى بهذا النص

Mohamed Ahmed

6 سبتمبر 2012, الساعه 13:33

دون المس بإساءة للانبياء و الرسل و الصحابة والكتب السماوية و دون التجريح المواطن او اتهامة إلا بدليل

Adel Badawi

منذ 54 دقيقة

لابد من تحديد إطار حرية التعبير وترسيمها بعدم المساس بالأشخاص والمعتقدات والأديان

Saif Masry

17 سبتمبر 2012, الساعه 17:52

فيما لا يتعدى على حقوق الاخرين و اعراضهم دون دليل

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:49

تعديل مهم: حرية الفكر والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك بشرط عدم النعارض مع الدين أو القيم.

Adel Badawi

منذ 23 دقيقة

اقتراحي لتعديل نص المادة (9) "حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.دون المساس بالأشخاص والمعتقدات والأديان، ويعاقب بأحكام القانون كل من يخالف ذلك" عادل بدوي

حسام أبو الرجال

12 سبتمبر 2012, الساعه 1:4

هذه الماده يلزمها تقيد وضبط فلا يتصور ان يكفل الدستور حرية نشر اساءه للمقدسات مثلا

Yusra Ibrahim

12 سبتمبر 2012, الساعه 4:38

بما لا يتعارض مع العقيدة والثوابت والآداب العامة للمجتمع والعرف

Kamal Elgendy

15 سبتمبر 2012, الساعه 15:1

يجب وجود مادة بالدستور الجديد لمصر العزة تضمن أن ((( الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين )))

Yasser Ramadan

20 سبتمبر 2012, الساعه 13:50

حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يتجاوز الاداب العامة او يخالف ثوابت دين الدولة ولا يعتدى على احد الا بالدليل القاطع