حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
دون الاعتداء على الأشخاص بصورة شخصية او ايذائهم الا بمستندات قابلة للنشر قانونا
يعنى لو حد رسم رسومات مسيئة للصحابة مثلا او اى شخصية عامة يبقى حرية رأى؟ اين القيود
و لا يجوز مراقبة أو حبس أي شخص نتيجة للتعبير عن رأيه بأي وسيلة لا تتجاوز الاداب العامة و تندرج تحت بند السب و القذف
موافق .. ويجب اخذ هذه المادة في سياق المواد السابقة في باب الدولة والمجتمع للتوازن
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بحيث لا يتعارض مع القانون
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يؤذى الآخرين ولا يساهم فى تدنى الذوق العام أو تدنى أخلاقيات المجتمع ووطنيته أو تماسكه أو تماسك الأسرة الواحدة.
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير فيما لا يتعارض مع شرع الله
ولكن هناك تساؤل وهو: من الذى يحدد الاداب العامة ؟ فالمجتمع الذى يرفض الافلام الاباحية لا يمانع فى عرض أفلام الاغراء، فهل نجد فى المستقبل ان المجتمع يرضى بأفلام الاباحية تبعا انظرية التدرج؟؟
زكريا البربري
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بعدم مخالفة المادة ( 1. 3 . 8 ) من الدستور.