تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (45) 898 تعليق

حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmed Taha

31 أغسطس 2012, الساعه 1:31

دون الاعتداء على الأشخاص بصورة شخصية او ايذائهم الا بمستندات قابلة للنشر قانونا

Ahmed Marzouk

1 سبتمبر 2012, الساعه 11:14

يعنى لو حد رسم رسومات مسيئة للصحابة مثلا او اى شخصية عامة يبقى حرية رأى؟ اين القيود

Mohamed Abdallah

31 أغسطس 2012, الساعه 2:53

و لا يجوز مراقبة أو حبس أي شخص نتيجة للتعبير عن رأيه بأي وسيلة لا تتجاوز الاداب العامة و تندرج تحت بند السب و القذف

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:4

موافق .. ويجب اخذ هذه المادة في سياق المواد السابقة في باب الدولة والمجتمع للتوازن

Mohamed Ziada

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:53

فى حدود الدين والقانون

Ahmed Nabil

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:38

حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بحيث لا يتعارض مع القانون

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:15

حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يؤذى الآخرين ولا يساهم فى تدنى الذوق العام أو تدنى أخلاقيات المجتمع ووطنيته أو تماسكه أو تماسك الأسرة الواحدة.

Amr Masry

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:45

دون الاعتداء على حرية الآخرين لأن لهم نفس الحق

atef farouk

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:48

حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير فيما لا يتعارض مع شرع الله

sonofman Eg

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:58

ولكن هناك تساؤل وهو: من الذى يحدد الاداب العامة ؟ فالمجتمع الذى يرفض الافلام الاباحية لا يمانع فى عرض أفلام الاغراء، فهل نجد فى المستقبل ان المجتمع يرضى بأفلام الاباحية تبعا انظرية التدرج؟؟

Hany Maro

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:10

اوافق

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:24

ماده الحريه دى كانت المفروض تبقى قبل الحقوق و الواجبات و شبه مكرره

nor wood

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:20

اسئلوا مرسي وقنديل ليه قفلوا دريم يا حريه الاخوان