للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (45) 898 تعليق
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Taha
دون الاعتداء على الأشخاص بصورة شخصية او ايذائهم الا بمستندات قابلة للنشر قانونا
زكريا البربري
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بعدم مخالفة المادة ( 1. 3 . 8 ) من الدستور.
أضف ردك الآن !
زكريا البربري
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بعدم مخالفة المادة ( 1. 3 . 8 ) من الدستور.