يجب وجود مادة بالدستور الجديد لمصر العزة تضمن أن ( الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين ) ويكون الحق فى التعبير وتوجيه المسائلة لأى شخصية عامة مهما كان منصبها او مركزها الاجتماعى
يجب وجود مادة بالدستور الجديد لمصر العزة تضمن أن ( الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين )
Saleh Barakat
بارك الله فيك على الغيره على الدين. لكن ماده ٤٠ كافيه