مادة (44) 176 تعليق

يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Jehan Ramadan

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:11

ويحظر الاساءة او التعرض الي الذات الالهية

Abd El-Nabi Atrees

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:10

يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء والصحابة كافة والذات الالهية مصونة .

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:2

أرجو حذف كلمة التعرض لاتها كلمه فضفاضه (يحظر الإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة.) كما أرجو اضافة منع الإساءة إلى الذات الالهيه

Abdelrahman Abdelnasser

15 ديسمبر 2012, الساعه 20:56

المفرود كان يبقى (يحظر الاساءة الى الذات الالهية او احد رجال الدين مثل الصحابة او الخلافاء الراشدين او القساوسة اوالرسل والانبياء كافة ومن يفعل ذلك يعرض على القضاء للمحاكمة )

Marwa Refaat

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:56

يحظر الاساءة للذات الالهية و الرسل و الصحابة و امهات المؤمنين

ريهام حسن

منذ 15 دقيقة

أقترح : احترام جميع الديانات وعدم القيام بأي فعل أو قول من شأنه ازدراء أي دين ، وتنظم القوانين معاقبة من يومون بذلك

Dr.Hussein Badr

منذ 34 دقيقة

طيب والذات الالهية الا يجب ان تذكر هنا

مهندس عماد بركات

منذ 50 دقيقة

يجب إضافة : أو العقائد السماوية الثلاثة

Ahmed Zokri

منذ 56 دقيقة

يحظر الإساءة أو التعرض للذات الالهية و إلى الرسل والأنبياء والصحابة وزوجات وآل البيت كافة بما لا يخالف الكتب السماوية الثلاثة .

Mohab Mohamed

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:46

لابد من إضافة ماده تمنع سب الصحابه وزوجات النبى عليه وعليهم جميعا السلام ((( وذلك لتحديد المد الشيعى فى مصر)))

Mourad Ahmad

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:50

يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية والرسل والأنبياء والصحابة كافة ؛ وللدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إذا كانت الإساءات من خارج الدولة ..

Mourad Ahmad

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:48

يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية والرسل والأنبياء والصحابة كافة ؛ وللدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إذا كانت الإساءات من خارج الدولة .

أبوصهيب أحمد بن حسين

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:29

يحظرالإساءة إلى الذات الالهيه والإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة و الخلفاء الراشدين و الصحابة اجمعين رضى الله عنهم