للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (44) 176 تعليق
يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Mourad Ahmad
يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية والرسل والأنبياء والصحابة كافة ؛ وللدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إذا كانت الإساءات من خارج الدولة .
أضف ردك الآن !
Mourad Ahmad
يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية والرسل والأنبياء والصحابة كافة ؛ وللدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إذا كانت الإساءات من خارج الدولة .