يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
المفرود كان يبقى (يحظر الاساءة الى الذات الالهية او احد رجال الدين مثل الصحابة او الخلافاء الراشدين او القساوسة اوالرسل والانبياء كافة ومن يفعل ذلك يعرض على القضاء للمحاكمة )
أقترح : احترام جميع الديانات وعدم القيام بأي فعل أو قول من شأنه ازدراء أي دين ، وتنظم القوانين معاقبة من يومون بذلك
يحظر الإساءة أو التعرض للذات الالهية و إلى الرسل والأنبياء والصحابة وزوجات وآل البيت كافة بما لا يخالف الكتب السماوية الثلاثة .
لابد من إضافة ماده تمنع سب الصحابه وزوجات النبى عليه وعليهم جميعا السلام ((( وذلك لتحديد المد الشيعى فى مصر)))
يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية والرسل والأنبياء والصحابة كافة ؛ وللدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إذا كانت الإساءات من خارج الدولة ..
يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية والرسل والأنبياء والصحابة كافة ؛ وللدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إذا كانت الإساءات من خارج الدولة .
يحظرالإساءة إلى الذات الالهيه والإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة و الخلفاء الراشدين و الصحابة اجمعين رضى الله عنهم
Jehan Ramadan
ويحظر الاساءة او التعرض الي الذات الالهية
Abd El-Nabi Atrees
يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء والصحابة كافة والذات الالهية مصونة .
Emad Eldin Abd ElKarim
أرجو حذف كلمة التعرض لاتها كلمه فضفاضه (يحظر الإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة.) كما أرجو اضافة منع الإساءة إلى الذات الالهيه