مادة (44) 176 تعليق

يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Mourad Ahmad

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:50

يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية والرسل والأنبياء والصحابة كافة ؛ وللدولة أن تتخذ الإجراءات والتدابير القانونية إذا كانت الإساءات من خارج الدولة ..