للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (44) 176 تعليق
يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Abdelrahman Abdelnasser
المفرود كان يبقى (يحظر الاساءة الى الذات الالهية او احد رجال الدين مثل الصحابة او الخلافاء الراشدين او القساوسة اوالرسل والانبياء كافة ومن يفعل ذلك يعرض على القضاء للمحاكمة )
أضف ردك الآن !
Abdelrahman Abdelnasser
المفرود كان يبقى (يحظر الاساءة الى الذات الالهية او احد رجال الدين مثل الصحابة او الخلافاء الراشدين او القساوسة اوالرسل والانبياء كافة ومن يفعل ذلك يعرض على القضاء للمحاكمة )