مادة (44) 176 تعليق

يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Abdelrahman Abdelnasser

منذ 29 دقيقة

المفرود كان يبقى (يحظر الاساءة الى الذات الالهية او احد رجال الدين مثل الصحابة او الخلافاء الراشدين او القساوسة اوالرسل والانبياء كافة ومن يفعل ذلك يعرض على القضاء للمحاكمة )