تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 23:1

يجب التشديد على أن العساكر بعد إحالتهم للمعاش يعتبروا من المدنيين..

عادل عوض الاسواني

20 أغسطس 2012, الساعه 10:57

{ لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري } هذا النص مطلق وهذا يفيد انه حتي في حالة خصومة الشخص المدني مع شخص عسكري او هيئة عسكرية او قام بالاعتداء علي منشأة عسكرية فانه لا يجوز محاكمته الا امام القضاء المدني . فهل هذا هو المقصود من هذه المادة ان ان هناك استثناء

Ali Nosair

25 أغسطس 2012, الساعه 11:29

لكن ماذا عن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم الإستثنائية خلال العهد البائد وحرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن على الأحكام التى صدرت ضدهم من المحاكم الإستثنائية ( المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ) لذلك نرجوا من حضراتكم فتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد وحتى الآن ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى .

Tamer Salah

28 أغسطس 2012, الساعه 15:13

يجب اضافه حتي لو نشب خلاف بين مدني وعسكري

Osama Kayed

28 أغسطس 2012, الساعه 22:39

والعسكرى يحاكم أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التى تخص الأمور العسكرية فقط

سيد كرار

27 أغسطس 2012, الساعه 17:36

قد يكون المقصود احالة المدنى المتخاصم مع جهة عسكرية الى المحكمة المدنية المختصة وهذا افضل فى رايى

Robert Moheb

29 أغسطس 2012, الساعه 2:3

العسكرى يحاكم أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التى تخص الأمور العسكرية فقط غير ذلك في المحاكم المدنيه و مدني وعسكري في المحاكم المدنيه

Ahmed Saadany

منذ 21 دقيقة

يجب اضافه: حتي لو نشب خلاف بين مدني وعسكري

Ahmed Fadel

7 سبتمبر 2012, الساعه 8:41

فما هو الحل لمن يعتدى على وحدة عسكرية من المدنيين او يسرق مخزنا للذخيرة او يسرق سلاح ميرى . فيمكن تعديل هذه الجملة ( ولا يجوز محاكمة مدنى اما قضاء عسكرى )ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 23:59

يجب اضافة " اى فعل يخالف القانون يحاكم مرتكبه امام المحاكم الطبيعية سواء كان مدنيا او عسكربا"

سيد كرار

27 أغسطس 2012, الساعه 17:35

قد يكون المقصود احالة المدنى المتخاصم مع جهة عسكرية الى المحكمة المدنية المختصة وهذا افضل فى رايى

سيد كرار

27 أغسطس 2012, الساعه 17:36

قد يكون المقصود احالة المدنى المتخاصم مع جهة عسكرية الى المحكمة المدنية المختصة وهذا افضل فى رايى

Hero Step

29 أغسطس 2012, الساعه 3:44

لابد اعتبار العسكرى المتقاعد مدنى ويحاكم امام القضاء المدنى ولا يحاكم فى محكمة عسكرية الا فى جرائم التخابر وتكسير الاوامر وماشابه ذالك