التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب التشديد على أن العساكر بعد إحالتهم للمعاش يعتبروا من المدنيين..
{ لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري } هذا النص مطلق وهذا يفيد انه حتي في حالة خصومة الشخص المدني مع شخص عسكري او هيئة عسكرية او قام بالاعتداء علي منشأة عسكرية فانه لا يجوز محاكمته الا امام القضاء المدني . فهل هذا هو المقصود من هذه المادة ان ان هناك استثناء
لكن ماذا عن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم الإستثنائية خلال العهد البائد وحرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن على الأحكام التى صدرت ضدهم من المحاكم الإستثنائية ( المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ) لذلك نرجوا من حضراتكم فتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد وحتى الآن ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى .
والعسكرى يحاكم أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التى تخص الأمور العسكرية فقط
قد يكون المقصود احالة المدنى المتخاصم مع جهة عسكرية الى المحكمة المدنية المختصة وهذا افضل فى رايى
العسكرى يحاكم أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التى تخص الأمور العسكرية فقط غير ذلك في المحاكم المدنيه و مدني وعسكري في المحاكم المدنيه
فما هو الحل لمن يعتدى على وحدة عسكرية من المدنيين او يسرق مخزنا للذخيرة او يسرق سلاح ميرى . فيمكن تعديل هذه الجملة ( ولا يجوز محاكمة مدنى اما قضاء عسكرى )ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري
يجب اضافة " اى فعل يخالف القانون يحاكم مرتكبه امام المحاكم الطبيعية سواء كان مدنيا او عسكربا"
قد يكون المقصود احالة المدنى المتخاصم مع جهة عسكرية الى المحكمة المدنية المختصة وهذا افضل فى رايى
قد يكون المقصود احالة المدنى المتخاصم مع جهة عسكرية الى المحكمة المدنية المختصة وهذا افضل فى رايى
لابد اعتبار العسكرى المتقاعد مدنى ويحاكم امام القضاء المدنى ولا يحاكم فى محكمة عسكرية الا فى جرائم التخابر وتكسير الاوامر وماشابه ذالك
Ahmed Fadel
شكلك متحامل عل العساكر لية قوى كدة