تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ali Nosair

25 أغسطس 2012, الساعه 11:29

لكن ماذا عن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم الإستثنائية خلال العهد البائد وحرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن على الأحكام التى صدرت ضدهم من المحاكم الإستثنائية ( المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ) لذلك نرجوا من حضراتكم فتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد وحتى الآن ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى .