تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عادل عوض الاسواني

20 أغسطس 2012, الساعه 10:57

{ لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري } هذا النص مطلق وهذا يفيد انه حتي في حالة خصومة الشخص المدني مع شخص عسكري او هيئة عسكرية او قام بالاعتداء علي منشأة عسكرية فانه لا يجوز محاكمته الا امام القضاء المدني . فهل هذا هو المقصود من هذه المادة ان ان هناك استثناء