التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ..
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
{ لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري } هذا النص مطلق وهذا يفيد انه حتي في حالة خصومة الشخص المدني مع شخص عسكري او هيئة عسكرية او قام بالاعتداء علي منشأة عسكرية فانه لا يجوز محاكمته الا امام القضاء المدني .
فهل هذا هو المقصود من هذه المادة ان ان هناك استثناء
عادل عوض الاسواني
{ لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري } هذا النص مطلق وهذا يفيد انه حتي في حالة خصومة الشخص المدني مع شخص عسكري او هيئة عسكرية او قام بالاعتداء علي منشأة عسكرية فانه لا يجوز محاكمته الا امام القضاء المدني . فهل هذا هو المقصود من هذه المادة ان ان هناك استثناء