التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب التشديد على أن العساكر بعد إحالتهم للمعاش يعتبروا من المدنيين..
Ahmed Fadel
شكلك متحامل عل العساكر لية قوى كدة