تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 72 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 9:12

كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين ممدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ... منقول

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 9:13

ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب

Alya Mohamed

21 أكتوبر 2012, الساعه 20:10

رأيي أن النص المقترح في المسودة منقوص وقد يكون معوق لشريحة هامة من الأبحاث التي تعتمد على الإنسان. ومن ثم أولا أقترح فصل هذه المادة إلى مادتين الأولى تختص بحظر تجارة الأعضاء في مقابل إباحة التبرع بالأعضاء بحسب الشروط التي يحددها القانون،
والمادة الثانية تختص بمسألة الأبحاث التي يشترك فيها الإنسان. وفي صدد هذه المادة وخاصة في مسألة توثيق الموافقة الطوعية يجب أن تراعي الصياغة حالات الأبحاث منعدمة أو منخفضة المخاطر والتي جرى العرف في تشريعات كثير من الدول الغربية على إباحة إعفاءها من توثيق الموافقة (أي يكتفى فيها بالحصول على الموافقة الشفوية من الشخص من دون ضرورة التوقيع أو البصمة بعد تعريف الشخص بجوانب البحث كاملة)، فأقترح أن تراعي الصياغة إمكانية إباحة الإعفاء من التوثيق بحسب توصيفات القانون.

وأقترح هذه الصياغة للمادة الخاصة بالأبحاث البشرية: يحظر إجراء الأبحاث على الإنسان إلا بعد أخذ الموافقة الطوعية المبنية على علم كامل منه (أو من الأوصياء عليه في حالة الطفل أو المعاق) بموضوع وغرض وسبل وأعباء ومنافع وبدائل الإشتراك في البحث وصفة القائمين عليه والممولين له، ويجب أن توثق الموافقة بتوقيع الشخص أو بصمته (إلا في الحالات التي يحددها القانون ويبيح لها الإعفاء). ولا يجوز إجراء أي أبحاث على الإنسان إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من قبل لجان كفء مرخص لها تتثبت من الجدوى العلمية للبحث وموافاته للأسس الأخلاقية المتعارف عليها ومراعاته لحقوق المشتركين فيه وسلامته.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:38

موافق.

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:46

يا جماعة التعليقات بتاعتنا بتروح فين ؟ سبق وأن علقت على هذه المادة وطالبت بإضافة حظر على تجربة أية علاجات جديدة وغير معتمدة على المصريين ، على الأقل يمكن هذا الحظر والتجريم يخلصنا من الشربة السحرية التى تشفى من جميع الأمراض

Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:10

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، وفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية ولا يجوز تحويلة من نوع لاخر وفق الاهواء والرغبات الا فى حالات تصحيح النوع وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

محمد عمر

منذ 56 دقيقة

حذف كلمة بغير رضاه وكتابة كلمة ولو برضاه

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:55

ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معروفه فى العلوم الطبية لأجراء هذه التجارب

Ibrahim Abutaleb

19 أكتوبر 2012, الساعه 7:8

ارى اضافة كلمة او التبرع بها فيكون ويحظر الاتجار بأعضائه او التبرع بها وبعد كلمة بغيررضاه نضيف وفي حالة رضاه يكون ذلك موثقا وفقا للاسس العلمية ... وذلك سوف يغلق باب الانتهاز واستغلال الناس ويكون التوثيق قانونا كتابيا عند كاتب العدل

Mohamed Said

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:15

أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية هما دستورنا

Ali Omran

20 أكتوبر 2012, الساعه 16:53

لايجوز أن تجرى عليه التجارب الطبيةأو العلمية ويحذف بغيررضاه الحرالموثق حيث يتم التحايل والإلتفاف حول النص بطرق النصب والإحتيال تارةوباستغلال الضعف أوالفقرأوالجهل أوالأميةتارةأخرى وبالقهروالإجبارتحت التهديدالمباشروغيرالمباشرلذاوجب حذف جملة بغيررضاه الحرالموثق ولاغيرالموثق وكفى الله المؤمنين القتال

Eman Yossef

20 أكتوبر 2012, الساعه 21:57

يضاف أو الفحوصات الطبية

محمود زيادة

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:2

يجب حذف ( بغير رضاه الحر الموثق ) .......... لاننا لسنا فئران تجارب للغرب ...