تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 72 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Alya Mohamed

21 أكتوبر 2012, الساعه 20:10

رأيي أن النص المقترح في المسودة منقوص وقد يكون معوق لشريحة هامة من الأبحاث التي تعتمد على الإنسان. ومن ثم أولا أقترح فصل هذه المادة إلى مادتين الأولى تختص بحظر تجارة الأعضاء في مقابل إباحة التبرع بالأعضاء بحسب الشروط التي يحددها القانون،
والمادة الثانية تختص بمسألة الأبحاث التي يشترك فيها الإنسان. وفي صدد هذه المادة وخاصة في مسألة توثيق الموافقة الطوعية يجب أن تراعي الصياغة حالات الأبحاث منعدمة أو منخفضة المخاطر والتي جرى العرف في تشريعات كثير من الدول الغربية على إباحة إعفاءها من توثيق الموافقة (أي يكتفى فيها بالحصول على الموافقة الشفوية من الشخص من دون ضرورة التوقيع أو البصمة بعد تعريف الشخص بجوانب البحث كاملة)، فأقترح أن تراعي الصياغة إمكانية إباحة الإعفاء من التوثيق بحسب توصيفات القانون.

وأقترح هذه الصياغة للمادة الخاصة بالأبحاث البشرية: يحظر إجراء الأبحاث على الإنسان إلا بعد أخذ الموافقة الطوعية المبنية على علم كامل منه (أو من الأوصياء عليه في حالة الطفل أو المعاق) بموضوع وغرض وسبل وأعباء ومنافع وبدائل الإشتراك في البحث وصفة القائمين عليه والممولين له، ويجب أن توثق الموافقة بتوقيع الشخص أو بصمته (إلا في الحالات التي يحددها القانون ويبيح لها الإعفاء). ولا يجوز إجراء أي أبحاث على الإنسان إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من قبل لجان كفء مرخص لها تتثبت من الجدوى العلمية للبحث وموافاته للأسس الأخلاقية المتعارف عليها ومراعاته لحقوق المشتركين فيه وسلامته.