تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 72 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث منذ 10 دقيقة


Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 9:13

ليس معنى التجارب الطبيه أن يكون بوابة للرق كما علق بعض الأخوه الأفاضل. ولكن هى طريقه لاكتشاف الأدويه الجديده فلولا هذه التجارب ما توصلنا لأى جديد فى الادويه مثلا كما أن هناك أسسا علمية مستقرة و معروفه فى العلوم الطبيه و البحث العلمى لاجراء هذة التجارب