الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع
لا بد من النص علي حق المواطن في اصدار ترخيص حمل السلاح للدفاع عن النفس طالما ليس لة سوابق اجرامية وبدون شروط تعجيزية والا لن يتحرك احد من بيتة للتعمير في الصحراء مثلا وهذا احد اسباب تعمير امريكا الشمالية حق الدفاع عن النفس مش حق التعويض بعد خراب مالطة
أرى تعديل على المادة ( 40 ) بأن ... وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل لكل من لحقه ضرر ناشئ عن الجريمة . فلا يمكن تجاهل أن هناك من الأضرار الجسام التى تقعد المصاب بها فترات طويلة طريحاً للفراش والعلاج قد تصل لسنوات دون أن تخلف عاهه
بأن تكون صياغة المادة : مادة ( 40 )
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها),وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر اجرامية)؛ وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل لكل من لحقه ضرر ناشئ عن الجريمة .
اقترح ان يمنح الدستور حق ترخيص السلاح عند الضرورة او وفقا لمعايير غير تعجيزية للدفاع عن النفس والممتلكات
مادة ( 40 ) الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها),وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر اجرامية)؛ وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة ((( دون تباطئ )))؛ وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.
يجب أن تنص هذه المدة صراحة على أن الدولة تحمي الملكية الخاصة للأفراد طالما كانت موثقة في الجهات الرسمية
Emad Eldin Abd ElKarim
(وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة) يعنى لو واحد ضربنى بس لم يسبب لى عجزا فليس لى الحق فى التعويض
Mohamed Hosni
هوا انا لازم اتقتل او تحصلى اعاقة علشان اخد تعويض طيب والضرر النفسى والمعنوى طيب وتقصير الدولة فى القيام بوظائفها ............احصل على حقى ازاى واحاسب مين
Amr Mansor
التعويض لاينحصر فقط في حالات القتل أو العجز أين النص على حماية الدولة للمصريين المغتربين؟