تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (40) 103 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:41

(وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة) يعنى لو واحد ضربنى بس لم يسبب لى عجزا فليس لى الحق فى التعويض

Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:8

هوا انا لازم اتقتل او تحصلى اعاقة علشان اخد تعويض طيب والضرر النفسى والمعنوى طيب وتقصير الدولة فى القيام بوظائفها ............احصل على حقى ازاى واحاسب مين

Amr Mansor

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:34

التعويض لاينحصر فقط في حالات القتل أو العجز أين النص على حماية الدولة للمصريين المغتربين؟

Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع

Feco Faca

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:14

لا بد من النص علي حق المواطن في اصدار ترخيص حمل السلاح للدفاع عن النفس طالما ليس لة سوابق اجرامية وبدون شروط تعجيزية والا لن يتحرك احد من بيتة للتعمير في الصحراء مثلا وهذا احد اسباب تعمير امريكا الشمالية حق الدفاع عن النفس مش حق التعويض بعد خراب مالطة

Safwat Aboulilah

9 أكتوبر 2012, الساعه 18:31

أرى تعديل على المادة ( 40 ) بأن ... وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل لكل من لحقه ضرر ناشئ عن الجريمة . فلا يمكن تجاهل أن هناك من الأضرار الجسام التى تقعد المصاب بها فترات طويلة طريحاً للفراش والعلاج قد تصل لسنوات دون أن تخلف عاهه

بأن تكون صياغة المادة : مادة ( 40 )

الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها),وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر اجرامية)؛ وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل لكل من لحقه ضرر ناشئ عن الجريمة .

Andrew Safwat

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:54

طب لو الدولة قصرت فى ده .. احاسبها ازاى

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:23

اقترح ان يمنح الدستور حق ترخيص السلاح عند الضرورة او وفقا لمعايير غير تعجيزية للدفاع عن النفس والممتلكات

نهر النيل

26 سبتمبر 2012, الساعه 6:19

مادة ( 40 ) الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها),وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر اجرامية)؛ وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة ((( دون تباطئ )))؛ وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.

Essam Abulfatth

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:37

تصحيح : التعويض فى حالة وقوع الضرر المادى او المعنوى

Fathalla Zaitoun

30 سبتمبر 2012, الساعه 6:1

يجب أن تنص هذه المدة صراحة على أن الدولة تحمي الملكية الخاصة للأفراد طالما كانت موثقة في الجهات الرسمية

Saleh Hassn Helmy

30 سبتمبر 2012, الساعه 9:41

اقترح اضافة : والكوارث الطبيعية والحروب

Ali Elhelewy

1 أكتوبر 2012, الساعه 12:50

الكوارث الطبيعية مثل الزازل الرجاء اضافتها الى المادة 40