الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Safwat Aboulilah
أرى تعديل على المادة ( 40 ) بأن ... وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل لكل من لحقه ضرر ناشئ عن الجريمة . فلا يمكن تجاهل أن هناك من الأضرار الجسام التى تقعد المصاب بها فترات طويلة طريحاً للفراش والعلاج قد تصل لسنوات دون أن تخلف عاهه
بأن تكون صياغة المادة : مادة ( 40 )
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها),وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر اجرامية)؛ وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل لكل من لحقه ضرر ناشئ عن الجريمة .