تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (40) 103 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:41

(وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة) يعنى لو واحد ضربنى بس لم يسبب لى عجزا فليس لى الحق فى التعويض

Mohamed Hosni

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:8

هوا انا لازم اتقتل او تحصلى اعاقة علشان اخد تعويض طيب والضرر النفسى والمعنوى طيب وتقصير الدولة فى القيام بوظائفها ............احصل على حقى ازاى واحاسب مين

Amr Mansor

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:34

التعويض لاينحصر فقط في حالات القتل أو العجز أين النص على حماية الدولة للمصريين المغتربين؟

محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:44

وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة،. فى النص تم قصر التعويض على حالة القتل والعجز وهناك اضرار اخرى قد تصيب الانسان وتفقوق فى درجتها القتل او العجز الا يستحق هذا الشخص تعويض عن هذه الافعال لذلك اقترح تعديل النص الى ((وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو الضرر الناشىء عن الجريمة،)) وهنا القاضى هو الذى يحدد مقدار الضرر ويقدر التعويض.

عبدالرحمن مجدى

منذ 53 دقيقة

اتخنقت من كلمة القانون

Abdelhady Mostafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتقر الدولة حق القصاص من القاتل او حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

mohamed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:24

المادة 55 مادة نصها انشائي رغم تنظيمتها ةمكانها القوانين وليس الدستور

mohamed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:23

المادة 54 تمثل تعارضا لا موضوعية له مع عجز نص المادة رقم 11 بشأن المجتمع والدولة حيث تقرر المادة مبكرا أساسية اللغة العربية

mohamed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:20

المادة 49السطر الأول مقبول بالنص على قيامها على أسس ديموقراطية لا بأس به ، لكن الإفاضة في الشرح ترخص غير مقبول في نص دستوري والفقرة الأخيرة في المادة هي" حشر" في نص دستوري لا يجوز

mohamed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

المادة 43ترخص وحشر لا موجب له في عجز الفقرة الأولي من المادة .......على أن يضاف بالفقرة الأخيرة من صدر المادة " بما لا يتعارض مع الأمن القومي ولا يمس حرمة الحياة الخاصة."

mohamed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:42

المادة 43ترخص وحشر لا وجب له في عجز الفقرة الأولي من المادة .......على أن يضاف بالفقرة الأخيرة من صدر المادة " بما لا يتعارض مع الأمن القومي ولا يمس حرمة الحياة الخاصة."

mohamed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:35

المادة 42 نصها ترخص وحشر دستوري لا موجب له في مقابل وجود نص المادة 41 السالفة ففي نصها حد الكفاية

mohamed ali

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:32

المادة 40 هذا ترخص في النص الدستوري فحظر الإساء بتفصيله مكانه القانون وليس الدستور ..