الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة،. فى النص تم قصر التعويض على حالة القتل والعجز وهناك اضرار اخرى قد تصيب الانسان وتفقوق فى درجتها القتل او العجز الا يستحق هذا الشخص تعويض عن هذه الافعال لذلك اقترح تعديل النص الى ((وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو الضرر الناشىء عن الجريمة،)) وهنا القاضى هو الذى يحدد مقدار الضرر ويقدر التعويض.
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتقر الدولة حق القصاص من القاتل او حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة 54 تمثل تعارضا لا موضوعية له مع عجز نص المادة رقم 11 بشأن المجتمع والدولة حيث تقرر المادة مبكرا أساسية اللغة العربية
المادة 49السطر الأول مقبول بالنص على قيامها على أسس ديموقراطية لا بأس به ، لكن الإفاضة في الشرح ترخص غير مقبول في نص دستوري والفقرة الأخيرة في المادة هي" حشر" في نص دستوري لا يجوز
المادة 43ترخص وحشر لا موجب له في عجز الفقرة الأولي من المادة .......على أن يضاف بالفقرة الأخيرة من صدر المادة " بما لا يتعارض مع الأمن القومي ولا يمس حرمة الحياة الخاصة."
المادة 43ترخص وحشر لا وجب له في عجز الفقرة الأولي من المادة .......على أن يضاف بالفقرة الأخيرة من صدر المادة " بما لا يتعارض مع الأمن القومي ولا يمس حرمة الحياة الخاصة."
المادة 42 نصها ترخص وحشر دستوري لا موجب له في مقابل وجود نص المادة 41 السالفة ففي نصها حد الكفاية
Emad Eldin Abd ElKarim
(وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل ،أو العجز الناشئ عن الجريمة) يعنى لو واحد ضربنى بس لم يسبب لى عجزا فليس لى الحق فى التعويض
Mohamed Hosni
هوا انا لازم اتقتل او تحصلى اعاقة علشان اخد تعويض طيب والضرر النفسى والمعنوى طيب وتقصير الدولة فى القيام بوظائفها ............احصل على حقى ازاى واحاسب مين
Amr Mansor
التعويض لاينحصر فقط في حالات القتل أو العجز أين النص على حماية الدولة للمصريين المغتربين؟