الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Feco Faca
لا بد من النص علي حق المواطن في اصدار ترخيص حمل السلاح للدفاع عن النفس طالما ليس لة سوابق اجرامية وبدون شروط تعجيزية والا لن يتحرك احد من بيتة للتعمير في الصحراء مثلا وهذا احد اسباب تعمير امريكا الشمالية حق الدفاع عن النفس مش حق التعويض بعد خراب مالطة