تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (40) 103 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40


Feco Faca

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:14

لا بد من النص علي حق المواطن في اصدار ترخيص حمل السلاح للدفاع عن النفس طالما ليس لة سوابق اجرامية وبدون شروط تعجيزية والا لن يتحرك احد من بيتة للتعمير في الصحراء مثلا وهذا احد اسباب تعمير امريكا الشمالية حق الدفاع عن النفس مش حق التعويض بعد خراب مالطة