الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:40
Mohamed Hosni
هوا انا لازم اتقتل او تحصلى اعاقة علشان اخد تعويض طيب والضرر النفسى والمعنوى طيب وتقصير الدولة فى القيام بوظائفها ............احصل على حقى ازاى واحاسب مين