حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
لا حريه مطلقه بدون ضوابط بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه
لا داعى للانزعاج من عدم وجود ضوابط لهذة الحريات لأن المواد الاخرى من الدستور تحمى قيم و اخلاق المجتمع كما تمنع الاساءه للأنبياء و الرسل و تحمى المقدسات الدينيه
يجب تفسير كلمة "الابداع" تفسيرا دقيقا وواضحاً فى مادة اخرى او توضيحها من خلال القوانين
إذا لم تضاف كلمة (المشروعة) ستصبح الأفلام الجنسية مباحة بموجب نص هذه المادة، فإن قيل أن المادة الثانية تقول كذا سيرد المنتج بأن المادة الثانية تحظر و المادة 40 تبيح و الشك يفسر لمصلحة المتهم!! و كذلك سيباح من يريد تجسيد الله و الأنبياء و سيباح الدعوة للشرك بالله في الأعمال الأدبية .. ألخ .. هذه المادة ستفتح أبواب جهنم على المجتمع المصري إذا لم تعدل لتصبح: بأشكاله (المشروعة) المختلفة
حرية الابداع ليست حرية مطلقة بل يحكمها ضوابط من اهمها الشريعة وتقاليد وعرف المصريين
فيما لا يخالف شرع الله لو تركت بدون حدود حنلاقى تسيب شديد وعرى يسمى ابداع
يستخدم في مفردات العربية الآن مصطلحات قد لا يراد بها حقيقتها التي نعرفها في لغة الضاد ولذا لزم التنبيه على معاني هذه المصطلحات كالحرية والإبداع والفن وغيرها من المصطلحات حيث أنها - المصطلحات - على الوجه الذي تعرفه العربية إنما هي جزء أصيل من ديننا الإسلامي وشريعته لكن تستخدم الآن كذريعة للنيل من الإسلام ومعتنقيه وكذلك لزم التنبيه على أنها مكفولة بما لا يسيء للدين أو الانتقاص منه أو التعريض له بما لا يعظمه
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بدون تعدى على قيم المجتمع و الشريعة الاسلامية
حرية الابداع باشكاله المختلفه المشروعه بما لا يخالف الشريعه ولا يخالف العرف العام
نص المادة ويضاف عليها بما لايخل بثوابت الاديان او عادات وتقاليد المجتمع ( مثل العري باسم الفن والابداع ) وكذلك نشر الثقافات والافكار التي تضربالمجتمع
Ahmad Alhawary
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بما لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية