تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 93 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Hesham Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:27

لا حريه مطلقه بدون ضوابط بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

لا داعى للانزعاج من عدم وجود ضوابط لهذة الحريات لأن المواد الاخرى من الدستور تحمى قيم و اخلاق المجتمع كما تمنع الاساءه للأنبياء و الرسل و تحمى المقدسات الدينيه

Ehab Abd-elfattah

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية...

محمد النوبى

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:6

لاحريةبدون ضوابت شرعية

Đr-Mostafa Mahmoud

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:13

يجب تفسير كلمة "الابداع" تفسيرا دقيقا وواضحاً فى مادة اخرى او توضيحها من خلال القوانين

Tarek Alhakeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:29

إذا لم تضاف كلمة (المشروعة) ستصبح الأفلام الجنسية مباحة بموجب نص هذه المادة، فإن قيل أن المادة الثانية تقول كذا سيرد المنتج بأن المادة الثانية تحظر و المادة 40 تبيح و الشك يفسر لمصلحة المتهم!! و كذلك سيباح من يريد تجسيد الله و الأنبياء و سيباح الدعوة للشرك بالله في الأعمال الأدبية .. ألخ .. هذه المادة ستفتح أبواب جهنم على المجتمع المصري إذا لم تعدل لتصبح: بأشكاله (المشروعة) المختلفة

محمود زيادة

20 أكتوبر 2012, الساعه 22:54

يجب اضافة :( بما لا يسيئ الي الاديان السماوية او يشوة صورتها...)

حارث الأزهري

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:35

حرية الابداع ليست حرية مطلقة بل يحكمها ضوابط من اهمها الشريعة وتقاليد وعرف المصريين

Salwa Badr

16 أكتوبر 2012, الساعه 5:39

فيما لا يخالف شرع الله لو تركت بدون حدود حنلاقى تسيب شديد وعرى يسمى ابداع

عوض رأفت

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:19

يستخدم في مفردات العربية الآن مصطلحات قد لا يراد بها حقيقتها التي نعرفها في لغة الضاد ولذا لزم التنبيه على معاني هذه المصطلحات كالحرية والإبداع والفن وغيرها من المصطلحات حيث أنها - المصطلحات - على الوجه الذي تعرفه العربية إنما هي جزء أصيل من ديننا الإسلامي وشريعته لكن تستخدم الآن كذريعة للنيل من الإسلام ومعتنقيه وكذلك لزم التنبيه على أنها مكفولة بما لا يسيء للدين أو الانتقاص منه أو التعريض له بما لا يعظمه

Moataz Yhya

16 أكتوبر 2012, الساعه 21:44

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بدون تعدى على قيم المجتمع و الشريعة الاسلامية

Ali Nasser

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:46

حرية الابداع باشكاله المختلفه المشروعه بما لا يخالف الشريعه ولا يخالف العرف العام

Adel Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:3

نص المادة ويضاف عليها بما لايخل بثوابت الاديان او عادات وتقاليد المجتمع ( مثل العري باسم الفن والابداع ) وكذلك نشر الثقافات والافكار التي تضربالمجتمع