تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 93 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

لا داعى للانزعاج من عدم وجود ضوابط لهذة الحريات لأن المواد الاخرى من الدستور تحمى قيم و اخلاق المجتمع كما تمنع الاساءه للأنبياء و الرسل و تحمى المقدسات الدينيه