تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 25 تعليق

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ibraheem Farrag

5 سبتمبر 2012, الساعه 15:0

وتحفظ برائات الاختراع والابحاث بمجرد النشر ونسبها الى مخترعيها حماية للابداع والابتكار

Ahmed B

2 سبتمبر 2012, الساعه 0:40

يجب اضافة جملة .. من دون سب او قذف او اتهام الا بمستند .. برجاء اضافتها لايه حرية حتى لا يكون هناك فوضى

Osos First

3 سبتمبر 2012, الساعه 1:17

و من حق اي متضرر اللجوء للقضاء للحصول علي تعويض مناسب و الزام المخالف بالتكذيب بنفس المساحه و التوقيت

Ramadan Arafa

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:34

يجب النص على عدم التعرض للذات الالهية وعدم المساس بالرسل أو الأنبياء أو امهات المؤمنين

Ashraf Youssef

10 سبتمبر 2012, الساعه 21:1

ما لم يتعارض المنتج الثقافي مع ثوابت المجتمع الدينية والمجتمعية

Abdullah Magdy

8 سبتمبر 2012, الساعه 15:18

(وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع) و يجب أيضا الحث على البداع والابتكار وليس الرعاية فقط

Mohamed Fathy

10 سبتمبر 2012, الساعه 9:18

لابد من تفعيل البراءات والإختراعات ولا تترك حبيسة للإدراج كما بالسابق ولابد من وجود نص يؤكد على ذلك

Ibrahim Am

2 سبتمبر 2012, الساعه 13:55

يضاف لحرية الإبداع بمالا يخالف شرع الله وعرف وتقاليد مجتمعنا

عبدالرحمن محمد

2 سبتمبر 2012, الساعه 18:23

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين.....( والاعمال التي لم تكن ضمن النهوض للدولة هل ترعاها الدولة ام ستتحتكر الرعاية على مانهضة به وستلقي بالشروط والقبول والانتضام وتنفرد بالرعايه دون تسويق والنشر دون مبالغ والركن دون استعمال ،الابداع قريب من حرية الفكر ( ولا يمت بصله في اكثر الاعمال للمثل"الحاجه ام الاختراع" في اي مكان في اي زمان في اتجاه المفكر ونظريته لفائدة مايبدع به دون رغبة بتعديل ولو وجدة السلطة في وقت الابداع للمفكر لما توصل الى فكرته وابداعاته ،الوصاية الجحفا غير مجديه وتثبيتها قد يفقدها فائدتها وقد نراها في مكان اخر وفي بلد اخر استغلت وانتشرت واضيف اليها بنسخ اخرى دون خداع المتلقى واستفاد منها العامة وحققت المقصد ،لنحاول كبح جماح الوصاية السابقة والسير على ماينتجه التجمع الفكري المبدع دون معارضته .....(حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة)::::: كلام جيد ومحاربة مخالفة ذلك يجب ان يكون مكفول واداء الاحكام على المخالف يجب ان يكون مكفول بتطبيق للاحكام ،وامكانية التقييد والتسجيل والتوثيق من منافذ موثوقه تبحث بدورهاعن مصداقية التوثيق عبرمسارات دوليه ومحليه موثوقه وتشارك القطاعات كاملة بطريقة حضارية وسريعه وموثوق بها للطرفين السائل والمسؤول حين الرغبه بالتأكد عن توثيق المنتج وتسجيله لدى تلك الجهات (يعطي مرونه عاليه لحفظ المنتجات الفكرية الادبيه الثقافيه والكثير ...مما يثمر وبشكل سريع عن تطور الفكر وارتباطه بمستوى الامحدوديه في التجاوز الفكري للحاضر والمستقبل مما يعود على الجمع بالفائدة الحقيقية وفق احترام عالي ونزيه يحفظ الحقوق لاصحابها وينقلها ببيعها او تطويرها او بمعنى متابعة مسارتها المستقبليه ،واعتقد ان هناك دول عدة بداءت فعلا بتلك البرامج والتقييد سواء اكان لمواطنيها او خلافهم بتنظيم راقي ينم عن احترام الفكر وحقوقه والاستفاده منه .

Mohamed Hegazy

4 سبتمبر 2012, الساعه 13:14

حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها مكفولة للكافة. وتقوم الدولة بما يلزم للحفاظ علي التنوع البيولوجي والتراث الثقافي والمعارف التقليدية والمأثورات الشعبية.

Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 5:0

الصياغة بها الكثير من التفصيل الذي لا لزوم له. لا لزوم لأن يكون للدولة سلطانا علي الثقافة أو أن تتحمل تمويل اتجاه ثقافي.

الجزء الأول فيه الكفاية (حتي "حق لكل مواطن") و حتي هذا مكرر في مواد أخري.

Shaher Elsharkawy

9 سبتمبر 2012, الساعه 15:14

و من حق اي متضرر اللجوء للقضاء للحصول علي تعويض مناسب و الزام المخالف بالتكذيب بنفس المساحه و التوقيت وتحفظ برائات الاختراع والابحاث بمجرد النشر ونسبها الى مخترعيها حماية للابداع والابتكار

Shaher Elsharkawy

9 سبتمبر 2012, الساعه 15:16

وتحفظ برائات الاختراع والابحاث بمجرد النشر ونسبها الى مخترعيها حماية للابداع والابتكار